الصفحة 5 من 35

والشاطبي في الاعتصام رده ردًا قويًا وقوّى دعائمه وان قال به بعض العلماء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول (كل بدعة ضلالة) ،،،

من أحدث: أي (من) من صيغ للعموم،، من أحدث ومهما كان المُحدِث ومهما كان الحدث في أمرنا

(يوجد انقطاع في ملفات الصوت لدرس الشيخ الخضير ولذا نعتذر عن فقد بعض الجمل)

ويشترط لصحة العمل ان يكون صوابًا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه الاخلاص، إذًا لاداعي لأن يشترط الشرط الاول

واقول اهل العلم يؤكدون على الشرط الاول من الحديث وان دخل من حيث العموم والجمله في الشرط الثاني الا انه لابد من التنصيص عليه لان الغفلة عنه تجعل العمل على نقيض المقصود (مقصود العامل) فلايكفي ان تقول ان الصلاة باطلة ان لم يكن الرجل مخلصًا فيها، ولايكفي ان يكون حكمه حكم العوام ان لم يخلص فيها، انما يكون وبالا على صاحبه فالتنصيص على الاخلاص والتذكير به في كل مناسبة امر لابد منه

يستدل بالحديث من يبطل جميع التصرفات الشرعية اذا وقع فيها ماليس من امره عليه الصلاة والسلام او ماليس من فعله،،،،،،،،

فيستدل بهذا من يرى عدم وقوع الطلاق اذا كان بدعيا (ليس سنيًّا) ،، فالثلاث المجموعه لاتقع،، كيف؟ لانها بدعة

لكن هل يقول قائل انها لاتقع بالكلية او تقع واحده؟ الطلاق في الحيض لايقع لانه بدعه وليس عليه امره وهو مردود على صاحبه،، والطلاق في طهر جامعها فيه لايقع لانه بدعي وليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام

ومتضى هذا الطلاق بالثلاث لا يقع فيه شيء مثل الطلاق بالحيض

لكن هل يقول قائل انه اذا طلقها ثلاثا لايقع لانه بدعي؟ او يقع واحده؟ يقع واحده

لكن لو قلنا بالتطبيق الحرفي لهذا الحديث على هذه المسألة فالمقتضى لايقع شيء لانه مردود بالكلية،،،،، كيف نرد طلقتين ونقبل واحده؟

جاء في الخبر الصحيح ان طلاق الثلاث في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر وصدر من خلافة عمر واحده، وعلى هذا يُعول من يقول ان طلاق الثلاث انما هو طلقة واحده

وهو القول المرجح لشيخ الاسلام وجمع من اهل العلم،، وان كان الجمهور على خلافه

لان عمر اوقعه لما رأى الناس يتتابعون عليه ويتلاعبون في حدود الله أوقعه عليهم وعمل عليه جماهير اهل العلم تبعًا لعمر

والمفتى به والمرجح عند اهل التحقيق ان الثلاث تكون واحدة والعمدة في هذا حديث الباب مع ما يفسره من كونهم يجعلون الثلاث واحده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر وصدر من خلافة عمر

وكونه في عهده عليه الصلاة والسلام فهو الحجة

وكون عمر يمضيه على الناس من باب التعزير ليس معنى هذا انه يستقر حكمًا شرعيًا

يعني مثل ماجاء في الامر بقتل المدمن (اذا شرب الرابعة فاتقلوه) قالوا ان حده الاربعون جلدة او الثمانون (على اختلاف بين اهل العلم) واما قتله فيمن باب التعزير، فإذا لم يرتدع الشُّراب بالحد فيقتل من يرتدع بهم الباقي

الزيادة على المشروع، والاعداد المقدره شرعًا مثل ركعات الصلوات،،،،،، شخص صلى الصبح ثلاث ركعات او المغرب اربعا متعمدا فصلاته باطله اتفاقا لانه احدث في الدين وهو مردود عن ذلك

زاد على الاذكار المطلوبه مثلا،، نقول الزيادة في اعداد الصلوات تبطلها،، لكن هل يترتب الوعد من الثواب والحرص على الزيادة في الاذكار؟ او نقول انها كأعداد الصلوات تبطل المزيد؟ مثل من قال سبحان الله وبحمده مئة مره حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، طيب لو زاد مئة وعشر وقال الزيادة تأتي بالخير،، فهل نقول باطله؟ او نقول المقصود حصل والاولى ان لايزيد والمقصود حصل؟

ولذا جاء في الحديث من قال لا إله الا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير،، ف إنه كتب له .. ومحي عنه .. وكانت له حرز من الشيطان .. ولم يأت احد بأفضل مما جاء به الا شخص عمل مثله او زاد يعني هل من قال مئة وعشرة يحوز على هذه الاثار المترتبة على هذا الذكر والزيادة مقبوله لانه ذكر؟

وقوله: وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لاشريك له،،،،،، فالزياده تكون من المطلق

او نقول لابد ان يتقيد بالعدد كاعداد الصلوات؟ وما معنى زاد؟ هل المراد زاد على المئة؟ او زاد في المئات (اي قالها مئة ثم مئة ثم مئة) ؟ الذي يظهر انه زاد على المئة، فتكون اللمئة محققه للوعد ومازاد عليها له اجره ولم يأت على المزيد من البطلان وهذا يخفف في هذا الباب والا فإن الاصل ان الاعداد التي جاء بها الشارع ورتب عليها بعض الامور فإن قائلها لابد ان يتقيد بها والا ماصار للحديث فائده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت