الصفحة 150 من 471

ولم يشترط الحنفية هذا الشرط في المال المحال عليه، يقول صاحب البدائع:"أما وجوب الدين على المحال عليه قبل الحوالة فليس بشرط لصحة الحوالة حتى تصح، سواء كان للمحيل على المحال عليه دين أو لم يكن، وسواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة" (1) .

القول الراجح:

والذي أراه راجحًا هو اشتراط ثبوت الدين المحال به قبل الحوالة لما سبق من أنه لا بد من وجوده لصحة الحوالة، فإذا تخلف تنعقد وكالة (2) .

كما أرى عدم اشتراط أن يكون الدين المحال عليه ثابتًا قبل الحوالة، لما سبق ترجيح القول بعدم اشتراط ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه (3) .

الشرط السادس: أن يكون الدين المحال به حالاًّ:

اختلف الفقهاء في اشتراط حلول الدين المحال به أو عليه على قولين:

(1) 15 البدائع: الكاساني 6/16.

(2) انظر ص52 من هذه الرسالة.

(3) انظر ص61 من هذه الرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت