الصفحة 191 من 471

إن هذا واجب على المحال عليه تفريعًا على اشتغال ذمته بالدين الذي كان في ذمة المحيل، فيلزمه أداء الدين الذي انتقل إلى ذمته، سواء جرت الحوالة باتفاق بين المحال والمحيل، ورضي بها المحال عليه، أو جرت باتفاق بين المحال والمحال عليه، فإن المحال عليه يلتزم بالأداء للمحال بمقتضى عقد الحوالة (1) .

4 ـ الضمانات والدفوع:

بينت سابقًا أن الحوالة تنقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، والكلام هنا في توابع هذا الدين من ضمانات أو دفوع، هل تنتقل محملة مع الدين أم لا؟ وتحقيق الكلام عن ذلك في فرعين ؛ كالتالي:

الفرع الأول: الضمانات

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى سقوط الضمانات التي هي لمصلحة الدائن (المحال) كالرهن، والكفالة، وحق حبس المبيع، بمجرد الحوالة بالدين الموثق، واستدلوا بأن الحوالة تجري مجرى القبض (2) .

(1) البحر الرائق: ابن نجيم 6/271، الفتاوى الهندية 3/304.

(2) 6 الذخيرة: القرافي 9/250، حاشية الشرقاوي على التحرير 2/71، المغني: ابن قدامة 7/69.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت