إن الأجل مضروب لصالح المحال عليه ؛ ليتصرف بالدين أثناء مدة الأجل، فإذا مات قبل حلوله سقط المقصود من الأجل (1)
ثالثًا: موت المحال:
موت المحال لا يؤثر على الحوالة بالانتهاء، بل يقوم وارثه مقامه في مطالبة المحال عليه، ويكون له جميع الحقوق التي كانت لمورثه، ما لم يكن المحال عليه هو وارثه، فعندئذٍ تنتهي الحوالة، ولا يبقى لها حكم (2) .
الحالة الثانية: فوات محل الحوالة
علمنا سابقًا أن المحل عبارة عن دينين، الدين المحال به، وهو دين للمحال على المحيل، والدين المحال عليه، وهو دين للمحيل على المحال عليه، وأتناول هنا الحديث عن أثر فوات المحل (المال المحال به أو عليه) على الحوالة، وذلك كما يلي:
أثر الحوالة في فوات المحل أصالة.
أثر الحوالة في فوات المال المحال به أو عليه عرضًا.
أولًا: أثر الحوالة في فوات المحل أصالة
1 ـ فوات المال المحال به أصالة:
(1) المغني والشرح الكبير: ابن قدامة 4/526.
(2) درر الحكام: على حيدر 2/56، الحوالة في الفقه الإسلامي: محمد زكي عبد البر، بحث في الحوالة كلية الشريعة العدد الرابع ص524 نقلًا عن المادة 909 من مرشد الحيران.