الصفحة 221 من 471

القول الأول: يرى بطلان الحوالة بفوات المال المحال عليه أصالة: وهو قول الحنفية في الحوالة المقيدة، دون المطلقة (1) ، وقول الشافعية، والحنابلة، ومعتمد المالكية على رأي أشهب (2) ، واستدلوا من وجهين (3) :

إنه ببطلان البيع تبين أنه لا ثمن على المشتري حتى يُحال عليه، والحوالة فرع عن الثمن، فإذا بطل الأصل بطل ما تفرع منه (4) .

(1) 3 لا تتأثر الحوالة المطلقة بفوات المال المحال عليه أصالة ؛ لأن دين الحوالة فيها تعلق بذمة المحال عليه بالدين. حاشية رد المحتار: ابن عابدين 8/15.

(2) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي، فقيه الديار المصرية في عصره، كان صاحب الإمام مالك، توفي بمصر سنة 204 هـ. وفيات الأعيان: ابن خلكان 1/238، الأعلام: الزركلي 1/333.

(3) حاشية رد المحتار: ابن عابدين 8/15، مغني المحتاج: الشربيني 2/197، كشاف القناع: البهوتي 2/375، مواهب الجليل: الحطاب 5/96.

(4) مغني المحتاج: الشربيني 2/197، كشاف القناع: البهوتي 3/375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت