فهرس الكتاب
الصفحة 240 من 471
يبدو لي أن الراجح هو القول الأول القاضي بعدم انتهاء الحوالة بالتوا ؛ لأن الدين انتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه مؤبدًا، لكن يثبت الرجوع في حالة الشرط والغرر كما عليه المالكية وموافقوهم ؛ وذلك لما في الشرط من المصلحة التي لا تنافي مقتضى عقد الحوالة، ولما في الغرر من المنافاة لمقتضى الرضا في العقود.
والله تعالى أعلم.
حجم الخط: