الصفحة 240 من 471

يبدو لي أن الراجح هو القول الأول القاضي بعدم انتهاء الحوالة بالتوا ؛ لأن الدين انتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه مؤبدًا، لكن يثبت الرجوع في حالة الشرط والغرر كما عليه المالكية وموافقوهم ؛ وذلك لما في الشرط من المصلحة التي لا تنافي مقتضى عقد الحوالة، ولما في الغرر من المنافاة لمقتضى الرضا في العقود.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت