فهرس الكتاب
أ ـ إذا كانت السفتجة تمثل دينًا ثابتًا في الذمة: كما لو كان لشخص على آخر دين من ثمن مبيع مؤجل، أو بدل خلع، أو قرض قديم، أو نحو ذلك، ثم إن الدائن والمدين اتفقا على كتابة سفتجة بالدين إلى بلد كذا، فقد نص الشافعية على جواز ذلك، كما نصوا على أن الدائن إذا طلب من المدين أن يكتب له بالدين سفتجة إلى بلد آخر، فلا يلزم المدين ذلك، إن شاء كتب له، وإن شاء لم يكتب (1) .
ب ـ وإذا كانت السفتجة تمثل قرضًا حادثًا: ففيه حالات ثلاث.
الحالة الأولى: إذا لم تكن منفعة السفتجة مشروطة في عقد القرض.
الحالة الثانية: إذا كانت منفعة السفتجة للمقرض والمقترض معًا، أو وجدت حالة ضرورة، أو كانت المنفعة للمقترض وحده.
الحالة الثالثة: إذا كانت منفعة السفتجة مشروطة في عقد القرض.
وفيما يلي تفصيل الأحكام عن كل واحدة من هذه الحالات على حدة:
(1) الحاوي: الماوردي 8/150.