فهرس الكتاب
جاء في كتاب المعتمد في فقه الإمام أحمد"ولا يجوز شرط أن يقضيه ببلد آخر، ولحمله مؤنة … … وإن لم يكن لحمله مؤنة فقال في المغني الصحيح جوازه، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر …" (1)
لكن إن كانت السفتجة عن رغبة المقترض أو المدين، فيوجد احتمالان ؛ كالتالي:
1 ـ إن رغب فيها المقترض بأن تبرع بدفع المثل في بلد آخر، وأبى المقرض قبوله، فله ذلك ؛ لأنه ضرر عليه في قبضه، لأنه ربما احتاج إلى مؤنة في حمله إلى المكان الذي أقرضه فيه، فيتكبد تكاليف النقل، ومخاطره.
ولو رغب فيها المقترض، ورضي المقرض بتحمل مؤنة إعادة المال، ومخاطرته فهو جائز ؛ لأنه يكون قد أحسن إلى المقترض مرتين، مرة بالقرض، ومرة بموافقته على استرداد القرض في بلد المقترض (2) .
(1) المعتمد في فقه الإمام أحمد: علي عبد الحميد بلطرجي وغيره 1/448.
(2) 11 المعتمد في فقه الإمام أحمد: بلطرجي وغيره 1/448.