الصفحة 328 من 471

يرى جانب من الباحثين المعاصرين تكييف عملية التحويل المصرفي أو البريدي على أساس عقد الحوالة، ويستند هذا الرأي على أن أركان الحوالة موجودة في عملية التحويل، فطالب التحويل دائن للبنك بمبلغ الحوالة، والمستفيد من التحويل دائن لطالب التحويل، فيحيل طالب التحويل المستفيد على البنك المأمور بالتحويل، فيصير البنك بموجب هذه الحوالة مدينًا للمستفيد، ثم إن البنك ـ الذي هو محال عليه ـ يقوم بإحالة المستفيد: إما على بنك مراسل في البلد الذي يقيم فيه ـ المستفيد ـ، فتتم بذلك حوالة ثانية يكون بموجبها البنك المراسل مدينًا للمستفيد، وإما على فرع ممثل له هناك، بأن يتصل به، ويأمره بالدفع، ولا تعتبر هذه حوالة ثانية ؛ لأن ذمة الفرع هي نفس ذمة البنك الأصلي، بل هو ممثل له فقط في البلد الآخر (1) .

تقييم التكييف السابق:

(1) البنك اللاربوي في الإسلام: محمد باقر الصدرص114، التحويلات المصرفية في البنوك التجارية وموقف الشريعة منها:عبد العال ص 38، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة التاسعة 1/344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت