الصفحة 95 من 471

معنى الحوالة (1) .

القول الثاني:

يرى أن الحوالة لا تنعقد إلا بلفظها، أو ما اشتُقَّ منها دون بديل: وهو لبعض المالكية (2) ، كما يرى الشافعية والحنابلة عدم انعقاد الحوالة بلفظ البيع، وقيل عند الشافعية تنعقد اعتبارًا بالمعنى، والقياس على البيع بلفظ السلم (3) .

القول الراجح:

والراجح عندي هو أن الحوالة تنعقد بأي لفظ يدل على معناها، طالما أنه لم يرد عن الشارع نص يحدد ألفاظًا يجري بها التعاقد، وإنما الحكم في ذلك للعرف والعادة، لأن العادة محكّمة (4) .

المسألة الثالثة: انعقاد الحوالة بالكتابة والإشارة:

(1) 1 البدائع: الكاساني 6/15، البحر الرائق: ابن نجيم 6/268، حاشية الدسوقي 3/226، حاشية الشرقاوي 2/69، الفروع: أبو عبد الله ابن مفلح 4/255.

(2) 1 مواهب الجليل: الحطاب 5/92، حاشية الخرشي 6/17، الشرح الصغير: الدردير 4/555، حاشية الرهوني 5/400.

(3) مغني المحتاج: الشربيني 2/194، نهاية المحتاج: الرملي 4/422، 423، كشاف القناع: البهوتي 3/273

(4) الأشباه والنظائر: السيوطي ص89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت