فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 137 من 160

3ـ ورد في (ص 88) روى الصدوق قال عن أبي ، عن أبي عبد الله قال: [ إني لأحب للمؤمن ( للرجل ) ألا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة وأن يصلي الجمعة في جماعة أي مع المعصوم ] نكاح المتعة من أنكحة الجاهلية نزل جبريل بتحريمه ولحوم الحمر الأهلية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على رأس الجيش في خيبر ورفض الشيعة الروافض هذا التشريع برمته، وتمسكوا بحل المتعة، ولحوم الحمر الأهلية إلى يوم القيامة والإمامية الجعفرية الاثنا عشرية هم الفرقة الوحيدة ( من الشيعة الذين تَرْبُو فرقهم على المائة ) القائلون وحدهم بحل نكاح المتعة والحمير، وأقل مدة له وطأة واحدة ، وأركانه ثلاثة: زان وزانية والجعل ، ولا يحتاج أي نكاح لدى الشيعة إلى شهود إلخ ، وفيه أبشع جرأة على الله تعالى، وعلى رسوله ، وعلى الشريعة الإسلامية المبرأة من هذا التشويه المخزي ، أخزاهم الله تعالى.

ورد في ص 242 في شأن الخطبتين [ والأقرب عدم اشتراط الطهارة كما أفتى به في الشرائع أيضًا ونقله في الجواهر عن النافع .. ] ثم قال: [ لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم ] "الجواهر ج 11 ص 237"وهذا مخالف تماما للعقل والنقل وإجماع الأمة .

4 ـ قال في ص 95 [ الإسلام والتشيع حق بلا شبهة ولا ريب وسبب الانحراف عن علي وولده عليهم السلام واضح جدا . !!!] .

فإن سببه هو العدَّة ( العصابة ) التي كانوا بصدد قتل النبي صلى الله عليه وسلم في القصة ، وهم كانوا مصممين على رئاسة المملكة الإسلامية ، واجترؤوا عليها، بملاحظة الأحقاد الكامنة في نفوس جمع ، وبغضهم لعلي عليه السلام من جهة كثرة نصرته للإسلام وقتله لأقربائهم ، فالمقدس المنزه منهم من كان ساكتا عن هذا الأمر ... إلخ ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت