فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 69 من 160

عن بشار بن بشر قال: قلت للرجل يعني أبا الحسن ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله عز وجل والفاجر في معصية الله تعالى ، ومعلوم أن المؤمن عندهم هو الشيعي دون غيره.

علة أخذ الخمس

عن جعفر الصادق قال: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا.

وأقول:

الزكاة أوزار الناس وأوضارهم يطهرهم الله بها ويزكيهم وهي محرم أكلها على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضًا على آله وبني هاشم وبني المطلب تشريفا لهم وتكريما به صلى الله عليه وسلم ، والله سبحانه وتعالى يقول في شأنها: ( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) ، وإذا أكلها غير مستحقيها فإنما يأكلون في بطونهم نارًا وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به وقال سبحانه: ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [ سورة الأعراف: الآية: 157 ] .

وقد فرض الله الزكاة على التجارات والأموال التي حال عليها الحول وبلغت النصاب الشرعي أن يدفع عنها صاحبها اثنين ونصف في المائة أي ربع العشر إلى مصارفها الشرعية الثمانية بعيدا عن ساحة آل البيت الأطهار ، وعلى النقيض تماما من مفاهيم الحيتان ذوي البطون الواسعة التي لا تشبع من الحرام وأكل أموال المغفلين بالباطل ، وقد حذرنا من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم من تفشي أدواء الأمم السابقة ومحاكاتهم كالقردة بما يفهم من معنى الحديث الشريف: ( لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال: فمن ؟ أي فمن غيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت