فهرس الكتاب
الصفحة 116 من 1649
يلزم أن لا يكون المؤدى بعد العزم في وسط الوقت ممتثلا لعدم بقاء الوجوب والامتثال حقيقة ليس إلا أداء الواجب كما وجب اللهم إلا أن يلتزم ويقول نفل يسقط به الفرض وأيضا يلزم أن لا يصح هذا المؤدى لأنه أن أدى بنية أداء الواجب فلا واجب وأن أدى بنية النفل أو مطلق النية فلم يذهب إليه أحد في الموسع فتأمل وأنصف فإنه دقيق بعض الحنفية (قالوا لو كان واجبا أولا عصى بتأخيره) وفي الكشف بعبارة أخرى الإيجاب في أول الوقت والتخيير فيه متنافيان لأن الإيجاب يقتضى المنع عن الترك والتخيير يجوزه (قلنا) اللزوم (ممنوع وإنما يلزم لو كان) الوجوب (مضيفا) بل إنما وجب موسعا ولا تنافى فإن الوجوب الموسع مانع عن الترك في كل الوقت والتخيير إنما هو في أجزاء الوقت بشرط أن لا يخل به في كل
حجم الخط: