الصفحة 117 من 1649

الوقت بعض الشافعية قالوا لو كان واجبا في الآخر لما صح في الأول قلنا ممنوع وإنما يلزم لو كان فيه بخصوصه بل هو موسع من الأول إلى الآخر (مسألة * السبب في) الواجب (الموسع الجزء الأول عينا عند الشافعية للسبق) وعدم المزاحمة من الجزء الآخر (وعند عامة الحنفية ليس السبب الجزء الأول عينا(بل موسعا إلى الأخير كالمسبب) فإنه موسع وأراد بتوسيع السببية انتقالها يعنى أن السبب الجزء الأول أن اتصل به الأداء حصل المقصود وتقرر السببية وإلا فالثاني وهكذا إلى الأخير (وعند) الإمام (زفر) الانتقال (إلى ما يسع الأداء) وبعده لا سببية فمن صار أهلا في الجزء الذى لا يسعه لا تجب الصلاة عليه عندما وعندنا تجب وسيجئ إن شاء الله تعالى (وبعد الخروج) أى بعد خروج الوقت ولم يؤد (فالكل) سبب (وروى عن أبى اليسر أن) الجزء (الأخير) من الوقت (متعين حينئذ) أى حين الخروج للسببية (واستدل) أولا (بالإجماع على الوجوب على من أسلم أو بلغ في وسط الوقت) وبالجملة صار أهلا فيه ولو كان السبب الجزء الأول عينا لما وجب عليه وإلا لزم النبوت من غير سبب وإن شئت فافرض الأهليات متعاقبة في أجزاء متعاقبة إلى الأخير فلا يتعين جزء عينا للسببية (ويمكن أن) يجاب و (يقال أنه) أى الجزء المدرك (الأول في حقهما فتدبر) وهذا لا يصلح من قبل الشافعية وإنما هو أحداث احتمال آخر والقول بأن السبب الجزء الأول المقارن للأهلية واستدل ثانيا بأن السبب أما الكل فيلزم أن لا تصح الصلاة إلا بعد انقضاء الوقت وأما الأول بعينه فيلزم أن يكون المؤدى في الوسط قضاء وأما أخير بعينه فيلزم أن لا يصح الأداء قبله فتعين أن يكون كل سببا على جهة الانتقال وفيه نظر لأن للخصم أن يختار الثاني ويقول سببيته ليس للوجوب المضيق حتى يلزم كون المؤدى في الوسط قضاء بل السببية للوجوب الموسع فهو مفض إلى شغل ذمة المكلف بالأداء في أى جزء من أجزاء الوقت بعينه ولا يؤخر عنه كما في خصال الكفارة الواجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت