الصفحة 122 من 1649

الكفار أو بقتل كفار أخرين إياهم ثم اعلم أن دليل الشافعية لا يدل الأعلى الافتراق في المالى وهو متفق عليه ولا يلزم منه عدم الافتراق في البدنى وشيد الشيخ أبو معين أركانهم بأن الواجب البدنى ليس الأفعل الصوم مثلا وهو نفس الأداء كيف والصوم أما نفس الإمساك المخصوص أو غيره والثاني مكابرة وبهت وعلى الأول فهو أما نفس فعل المكلف أو غيره فإن كان غيره فإما أن يوجد بفعله وفعله ليس إلا الإمساك الذى هو الصوم فقد وجد الشئ باقتضاء نفسه وأما أن لا يوجد بفعله فلم يبق اختياريا للعبد حتى يكلف به وأن كان نفس الفعل والفعل هو الأداء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت