الصفحة 50 من 1649

والعقاب ثم قال يمكن دفع الأول والثالث بالتزام أن الاختيار المنوب بالإضطرار كاف في الحسن والقبح وكذا في إيصال الثواب والعقاب وأنت تعلم أن القول بتجويز اتصاف الاضطرارى بالحسن والقبح خرق الاجماع والاشكال في الثواب والعقاب ليس لأن الفعل غير مختار أو مختار بل لأن العبد يتأتى له العذر بأن الفعل قد وجب فلا استطيع أن أتحرز عنه فلم يكن لله الحجة البالغة هذا خلف وهو غير مندفع بقوله وقال وأجابوا عن الثاني بتجويز التخلف إذ غاية ما يلزم فيه الترجيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت