الصفحة 751 من 1649

معنى ما قال الآمدي إن في التأكيد مخالفة ظاهر الأمرين من الوجوب) للفعل مرتين (إلى غيره) أي الوجوب مرة (فما قيل) في حواشي مرزاجان (لا يلزم في التأكيد استعمال صيغة الأمر في غير معناه) حتى يكون مخالفة الظاهر (لأن زيد الثاني في جاء زيد زيد لم يدل إلا على ما دل عليه) زيد (الأول مندفع إذ مراده خلاف الفرض من وضع التركيب) وهو إفادة الفائدة الجديدة ولا شك أنه في التوكيد لا يحصل البتة (وفيه) أي في الدليل (ما فيه) أي في الدليل (ما فيه) لأن أصالة إفادة التركيب فائدة جيدة إنما هي في غير التكرار وأما في التكرار فالغلبة للتأكيد ودفع الوهم (والثاني) أي القائل بالتأكيد (كثرة التكرار $ 392 في التأكيد) والظن تابع للأغلب (ورجح) هذا الرأي (بان الأصل براءة الذمة) ويوافقه التأكيد إذ فيه الذمة مشغولة بواحد بخلاف التأسيس فان فيه وجوبين (وعورض بالاحتياط) فانه في التأسيس إذ بالعمل به يفعل مرتين وبالعمل بالتأكيد يفعل مرة ففي الأول الخروج عن العهدة بيقين وفي الثاني احتمال الإثم لاحتمال كون الواجب الفعل مرتين هذا وفيه كلام ظاهر فان الاحتياط انما يجب فيما إذا كان الأصل الوجوب ثم طرأ المشكك من بعد كصوم ثلاثين من شهر رمضان وقد غم ليلته فلم ير الهلاك وأما إذا كان الأصل عدم الوجوب فلا كصوم يوم الشك في أنه من شعبان أو شهر رمضان وههنا لم يكن الأصل الوجوب في المرة الثانية فليس ههنا موضع الاحتياط فتأمل ثم إن غلبة إتيانه لا يعارضه شيء فتدبر (وفي العطف) أي فيما إذا كان الثاني معطوفا على الأول يكون الثاني (للتأسيس) فيجب الفعل مرتين (وهو الوجه لان التأكيد فيه) أي في العطف (لم يعهد فيعمل بهما إلا بمرجح من خارج) يصرفه إلى التأكيد * (مسألة * إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب) فيه (الماهية من حيث هي هي ولو في ضمن فرد ما) فان قلت فعلى هذا المطلوب في الأمر بأداء الدين أداء الحقيقة من حيث هي ولو في ضمن فرد ما فالمؤدي عين ما طلب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت