فهرس الكتاب
أذمة فلا قضاء وللمناقش أن يقول هب أن أوضاع الأوامر واحدة لكن عدم بقاء الاقتضاء في المعاملات ليس من جهة كونها مأمورا بها بل لأمر خارج هو أن المقصود هناك وصول المال مرة جبرا لحقه ولا كذلك العبادات فان المقصود هناك الفعل فيجوز أن يطلب مرة بعد أخرى فتأمل فيه فانه موضوع تأمل (و) لنا (ثانيا لو لم يستلزم) الإتيان على وجه سقوط القضاء (لم يعلم امتثال أبدا وهو باطل اتفاقا أما الملازمة فلأن اقتضاءه باق بعد) أي بعد الإتيان وإلا لم يكن محلا لمطالبة القضاء (إذ لا نزاع في بقاء الاقتضاء بأمر آخر) فانه يكون واجبا مستقلا لا قضاء للأول وإذا كان الاقتضاء باقيا (فلم يكن إتيانا به على وجهه) فلا يكون امتثالا (وللخصم أن يجادل بان عند عدم الإتيان به على وجهه كما يجب القضاء بالأمر الأول كذلك عند الإتيان به كذلك) أي على وجه (فبقاء الاقتضاء بحسب القضاء لا ينافى العلم بالامتثال بالمعنى المتفق عليه) وهو إتيان المأمور به كما أمر مع شرائطه وأركانه فالاقتضاء للفعل بحسب الأداء قد سقط وبحسب القضاء باق (تدبر) وفي لفظ لمجادلة إشارة إلى ضعف الإيراد وهو ظاهر فان فرق بين عدم الإتيان والإتيان فان اشتغال الذمة باق في الأول