فهرس الكتاب
الصفحة 759 من 1649
فإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد (يدل على خلافه) لأنه يوجب عدم المساواة في الأجر (فتدبر) وهذا قياس بعمل جزئي على إخراج حكم كلي واجب العمل إلى يوم القيامة فان إصابة الحكم المطابق مما يمكن بنصب الشارع الدليل أو الأمارة عليه فالخطأ فيه للغفلة عنه فلا بعد في افتراق الإصابة والخطأ وأما العمل الجزئي فلو اعتبر فيه الخطأ وقع الحرج العظيم وليس يمكن الاحتراز عنه مع عدم وجود الإخلاص الموجب للثواب ألا ترى العمل على حكم خطأ مخرج بالاجتهاد لا ينقص من الأجر شيئا فكذا هذا فافهم.
حجم الخط: