فهرس الكتاب
الشعور) وعنده يجب الكف دائما ولا فساد فيه وقد مر من قبل (قالوا نهى الحائض لا يدوم) فلا يلزمه الدوام (قلنا) انه (مقيد عم أوقات القيد) ومرادنا من الدوام الدوام مدة العمر في المطلق ومدة القيد في المقيد فافهم.
(فصل * دلالة اللفظ عندنا أربعة) وأما من عدانا فيزيد عليه (منها العبارة وهو ما ثبت) أي دلالة ثبتت وتحققت (بالنظم) بان يدل هو بنفسه لا بوساطة معنى مفهوم كما في الدلالة ولا بواسطة تصحيح الكلام كما في الاقتضاء (ولو التزاما) أي ولو كانت التزامية (مقصودا به ولو) كان القصد (تبعا) احتراز عن الإشارة (كقوله تعالى وأحل الله البيع) وحرم الربا (الآية فالحل $ 407 والحرمة والتفرقة اللازمة لهما) كلها (بالعبارة) لان الأولين مقصودان تبعا والتفرقة مقصودة بالذات لكون الآية ردا لتسويتهم بينهما فالعبارة يعتبر فيها السوق للمعنى المفهوم في الجملة بالذات أو بالتبع صرح به صاحب الكشف ونقله عن الإمام صدر الإسلام أيضًا وعزى إلى الإمام شمس الأئمة وفيه خلاف صدر الشريعة حيث شرط فيها السوق بالذات حتى حكم على الدلالة على حل البيع وحرمه الربا أنها إشارة ورديان تغيير الاصطلاح من غير فائدة في قوة الخطأ عند المحصلين (ومنها الإشارة وهي) دلالة (التزامية لا تقصد أصلا) لا بالذات ولا بالتبع ولا بد من تقييد زائد هو أن لا تكون لتصحيح الكلام ليخرج الاقتضاء (والأذهان متفاوتة في فهمها) لكونها بعلاقة اللزوم وهو قد يكون جليا فدلالته جلية وقد يكون خفيا فدلالته خفية (فقد تكون نظرية) لخفاء الزوم (كقوله) تعالى (وعلى المولود له رزقهن) وكسوتهم بالمعروف (الآية) فهي لا يجاب النفقة على الآباء ولكن قد عبر سبحانه عنهم بالمولود له ونسب الولد إليهم بحرف اللازم (ففيه أشارة إلى اختصاص الولد بالوالد نسبا) إذ لم يرد التمليك قطعا (فينفرد بنفقته) ولا يجب شيء منها على الأم (ويستتبعه) هذا الولد (بأهلية الإمامة) الكبرى التي هي السلطنة العامة