الصفحة 792 من 1649

(وفيه ما فيه) لان الكبرى ممنوعة لان المخالف يدعى كونه قياسا جليا ويعترف بكونه مثبتا للحدود هذا ولك أن تمنع الصغرى كيف وربما تكون بعض الدلالات أخفى من القياس إلا أن يحرر الدليل هكذا الفحوى فهم المناط فيه بديهي للعارف باللغة وان كان الحكم في المسكوت نظريا لخفاء المناط فيه والقياس وليس كذلك والحق أن الذي يدعى فيه كونه دلالة مع نظرية فهم المناط ليس دلالة حقيقة بل قياسات ولذا لم يعمل به مشايخنا فافهم (و) لنا (ثانيا القطع بالإفادة) أي بإفادة الفحوى الحكم (قبل شرع القياس) ولذا كان يفهم عند من لا يتدين من النهي عن التأفيف النهي عن الضرب (فلا يكون قياسا شرعيا) لأنه بعد الشرع (وفيه أن الاستدلال بالقياس لا يتوقف على الشرع) فيجوز كنونه قياسا مفيدا قبل الشرع (ولهذا أثبته الحكماء) وسموه تمثيلا مع أنهم غير متشرعين بشريعة (نعم اعتباره) أي القياس (شرعا) إنما يكون (بالشرع وذلك في غير الجلي) وأما الجلي فاعتباره في الشرع لا يتوقف على الشرع أيضًا (و) لنا (ثالثا الأصل في القياس لا يكون مندرجا في الفرع) بحيث يسرى حكمه إليه (اجماعها وههنا قدي يكون مثل لا تعطه ذرّة) فانه يدل على أن لا يعطيه أكثر منه مع أن الذرة جزء منه وداخل فيه فلا يكون قياس لان اختلاف اللوازم يستلزم اختلاف الملزمات $ 411 (وفي المقدمة الأولى مناقشة) بأن وجوب عدم اندراج الأصل في الفرع ممنوع وإنما الممتنع الاندراج الذي يوجب الفرد به وليس الذرة فردا من المال الكثير (كذا في شرح المختصر) لكن هذا المنع إنما يتوجه لو منع ثبوت الإجماع فانه بعد ثبوته لا يقبل المجمع لعيه المنع أصلا فان قلت لا يصح منع ثبوت الإجماع فان النقلة ثقات قلمت ما نقلوه إنما هو عدم الاندراج اندراج الجزئي تحت الكلي بحيث يكون الفرع متناولا إياه لعمومه (أقول) ليس المناقشة في المقدمة الأولى فقط (بل في المقدمة الثانية) أيضًا من أن الأصل ههنا داخل في الفرع (لان الأصل هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت