فهرس الكتاب
بالعقل أو النقل و (العقل لا مدخل له) في إثبات الاوضاع والنقل اما بالتواتر حقيقة أو حكما أو بالآحاد (ولا تواتر) ههنا (حقيقة أو حكما كالإجماع أو كاستقراء رفع الفاعل اتفاقا) بيننا وبينكم وأيضًا لو كان كذلك لم ينكره الأئمة ذوو اليد الطولي في الاستقراء والتتبع (والآحاد لا تفيد في مثله) لاشتراك الكل $ 416 في سبب العلم والتزم بضهم التواتر وهو مكابرة وإلا فكان الوضع مقطوعا بل تكون الدلالة عليه مقطوعة عند عدم أصارف كما هو شأن سائر الحقائق وهذا خلاف الإجماع (وأجيب) لا نسلم أن الآحاد لا تفيد (بل تفيد للقطع بقبول الآحاد عن الأصمعي والخيل مثلا) في وضع الألفاظ (أقول الاستقراء) الصحيح (دل على أن وجود أصل الدلالة قطعي في الهيآت النوعية للتراكيب المتعارفة عند الآحاد) من العوام والخواص وهذا لأن كل أحد يتكلم بهذه التركيبات القليلة الاستعمال فانه يجوز أن لا تكون قطعية ولا معلومة عند الكل بل عند البعض فقط (ففي مثله لا تقبل الآحاد) البتة بل لا يبعد أن يقطع بخطأ الواحد الناقل _وان قبل في المواد) الجزئية لجواز سماع واحد دون آخر وتركيب الموصوف والصفة متعارف عند الكل فلو كان دالا على الحكم المخالف في المسكوت لكان قطعيا متواتر أولا تقبل فه الآحاد فافهم فقد ثبت المطلوب بأقوم حجة لا يدحضها شبه (قيل) في حواشي مرزاجا الاستدلال بهذا الوجه على نفي المفهوم غير صحيح ويقال (دليلكم على النفي إما عقلي وهو) أي العقل (لا يستقل أو نقلي إلى آخره) أي فإما متواتر حقيقة أو حكما وليس كذلك أو لآحادي ولا يكفي في مثل هذا وهذا الإيراد نقض إجمالي ويمكن أن يحرر معارضة بان القول بنفي المفهوم باطل فان الدليل المقام عليه عقلي أو نقلي الخ (أقول) دليلنا عقلي مع نقلي قاطع و (ذا فرض أن لا علة له) أي للوضع (إلا النقل تواترا فبعدمه) أي التواتر (يعلم عدمه بالضرورة) وههنا معلوم قطعا أن لا تواتر في النقل البتة فيعلم أن لا دلالة أصلا