فهرس الكتاب
عنهم فإنما هو في أمثلة جزئية لا تثبت قانونا كليا فلا حجة فيه وان أرادوا به أن الاستقراء دل على إن لابد للكلام من فائدة ما واد انتفى سوى المفهوم تعين فان أريد أن الكلام موضوع لكل فائدة فائدة على طريق الاشتراك اللفظي فيحتاج في تعيين كل فائدة إلى قرينة ويكون الكلام مجملا عند عدم $ 420 قرينة واحدة أو عند قرينة أكثر من واحدة وقلما يخلو الكلام عنه وان أريد أنه موضوع لمطلق الفائدة بالاشتراك المعنوي فلا دلالة له على المفهوم إذ لا دلالة للعام على الأخص فافهم استقم فقد بان لك بأتم وجه أن الحجة منقطعة لا تصح للحجية (و) الجواب (ثالثا الخلو) عن الفائدة (ممتنع إذا الاشعار بالعلية وغيره مما مر) من الاستدلال بالأصل وإخفاء حال المسكوت وتركه محلا للاجتهاد وغير ذلك (من الفوائد) فلا يلزم من انتفاء المفهوم انتفاء الفوائد مطلقا والجواب رابعا لنقض بمفهوم اللقب ا المقدمات جارية فيه وما قالوا إن التعبير باللقب متعين إذ بدونه يختل الكلام قلنا التعبير ههنا أيضًا بالمركب التقييد متعين وبدونه يختل الكلام فان قالوا لو كان المسكوت الذي لا يوجد فيه الصفة مساويا للمنطوق في الحكم فيلو الصفة ويكفي التعبير بالموصف قلنا ففي اللقب أيضًا أن ما وراءه من المسكوت مساو للمنطوق في الحكم فحسن التعبير بلقب قدر مشترك بين المنطوق وهذا المسكوت ولعرى التعبير باللقب عن الفائدة بل الحق أ ن المقصود في القب ليس إلا الحكم على الملقب به وان كان غيره أيضًا مشار كما له في الحكم لكن لم يكن المقصود الحكم عليه وهذا يختل بدون التعبير به وهذا القدر ممكن في الموصوف أيضًا فان المقصود وهو الحكم على هذا المركب التقييدي يختل بدون ذكر الصفة فافهم واستقم والجواب خامسا أن الفائدة التنصيص على ثبوت الحكم في مجال الوصف وقطع احتمال كونه مختصا بما عدا الوصف فعند عدم المفهوم لا يعرى عن الفائدة مطلقا واعترض عليه الشيخ ابن الهمام أنه ليس ما عدا محال