الصفحة 815 من 1649

الجزاء والمستدل أخذ الشرط العقلي أو الشرعي الذي يتوقف لعيه المشروط (على أنه ربما يكون) الشرط (شرطا لإيقاع الحكم) من المتكلم (لا لثبوته) في الواقع فلا يلزم من انتفائه إلا انتفاء الإيقاع وهو المسكوت بعينه فان قلت إذا انتفى الإيقاع والإنشائية انتفى الحكم إذ هو المثبت لا غيره قلت هذا بالحقيقة يرجع إلى نفي المفهوم والرجوع إلى التمسك بالأصل فان لم يكن هناك إنشاء آخر مثبت للحكم ينتفي بانتفاء العلة وهذا ليس من المفهوم في شيء وان كان إنشاء آخر يثبت الحكم به لا بهذا الإنشاء فاهم ولما كان هذا اشتباها (فعدلوا) منه (إلى أن استعمال أن في السببية) أي سببية الأوّل للثاني (غلبا والأصل عدم التعدد) في الأسباب (فينتفي المسبب بانتفائه) غالبا وهو المفهوم (قلنا) لا نسلم استعماله في السببية غالبا فانه كثيرا منا يستعمل في المتلازمين والمتضايفين مع أنه لا سببية للأول و (لو سلم) استعماله في السببية فهذا ليس باللفظ) دلالة (حتى يكون النفي) حكما (شرعيا) مدلولا للكلام (بل) هذا (بالعقل وهو قول الحنفية إن العدم أصلي) أي ليس من هذا الدليل وان كان مثبتا بدليل آخر (لا لغوي) مفهوم من هذا الكلام (ولهذا لا ينسخ) إن لم يجوز تأخير المخصص (أو لا يخص) إن جوز قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم بقوله) تعالى (ومن لم يستطع) منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات (الآية خلافا للشافعي ومن تبعه) فان مفهومه وهو عدم جواز نكاح الإماء عند استطاعة الحرة وعدم جواز نكاح الأمة الكتابية لما كان عنه حكما شرعيا خص من عموم حل النساء وأما عندنا فهو عدم أصلي بالنسبة إلى هذه الآية أي أنها غير مثبتة لحلهما فلا يصلح ناسخا ولا مخصصا فتدبر (و) قالوا (ثانيا قول يعلي) بن أمية (لعمر) أمير المؤمنين (رضي الله عنهما مما بالنا نقصر وقد أمنا) روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت