الصفحة 821 من 1649

(في الممتنعات) مع أنه لا وجود للجزء أصر (فتفكر) وفيه نظر ظاهر فانه لا ينفع الشافعية الذهاب إلى الإنشائية فان النزاع باق بعد لأن كون الصيغة سببا مطلقا يجوز أن لا يكون مجمعا عليه بل سببيته في الحال إنما هو في التنجيز وأما في التعليق فيجيء الخلاف فعندنا لا سببية خلافا لهم قال مطلع الأسرار الإلهية انه سيجيء إن هذه الفسوخ والعقود عل تقدير كونها اخبارات فهي حكاية عن طلاق يعتبره المتكلم عند التكلم بها وبهذا الطلاق المعتبر الإيقاع فالمتكلم عند التكلم به يعتبر تعليق الطلاق البتة أولا ثم يتكلم فقد تحقق المحكي عنه في الحال وهل هو سبب أم لا وللشافعية أن يقولوا قد انعقد سببا لكن تأخر الحكم للتعليق فلا ينفع الحنفية الذهاب إلى الإخبارية ثم انه يمكن أيضًا الخلاف على تقدير الإخبارية أنها اختبارات عن إيقاع الطلاق في الحال بحيث يقع عند وجود المعلق عليه أو عن الإيقاع الذي يوجد في ذلك الوقت فلا تنفع الإخبارية فافهم (وفي التلويح والتحرير) هذه المسألة بل مسألة مفهوم الشرط أيضا (مبنية على اختلاف) واقع (في الشرطية فقال أهل العربية الحكم في الجزاء وحده والشرط قيد له بمنزله الظرف والحال) فمعنى إن دخلت الدار فأنت طالق أنت طالق وقت دخولك الدار أو والحال أنك داخلة في الدار قال السيد في حواشي شرح التلخيص إن هذا لم يذهب إليه واحد من أهل العربية إلا صاحب المفتاح فيما يظهر من كلامه ويؤيد ما في ضوء المصباح إن حرف الشرط أخرج الشرط والجزاء عن الكلامية والإفادة للسكوت (و) قال (أهل النظر الحكم بينهما) هو حكم تعليق يخالف حكم الحمليات (وهما) أي الشرط والجزاء (جزآن للكلام) أحدهما محكوم عليه بذلك الحكم والثاني محكوم به (فمال) الإمام (الشافعي إلى الأول) المنسوب إلى أهل العربية (فذهب إلى أن السبب منعقد الآن) لوجود الحكم بالطلاق الآن والعدم عند العدم) أي عدم حكم الجزاء عند عدم الشرط (حكم شرعي مفهوم) لان الشرط لما كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت