الصفحة 825 من 1649

$ 427 عند وجود الشرط كما إذا جنّ أو عرض عارض آخر وإذا كان السبب هو الكلام الشرطي فمعنى بطلان سببيته إن أنت طالق تبطل سببيته بسبب الشرط في عالم الواقع وإنما السببية للشرطية لوقوع الطلاق عند حلول الشرط وان جعل مانعا عن حكم فمعناه أن أنت طالق كان سببا ومفضيا إلى وقوع الطلاق لو لم يمنعه الشرط فانه قد منعه عن إيجابه الحكم وقوع الطلاق وعلى هذا فلا يصح تفريع صحة تعليق الطلاق بالملك إلا إذا ثبت أن الملك لا يشترط لانعقاد سببية هذا المعلق ودونه خرط القتاد فتدبر ولك أن تقول السبب ما يفضي إلى وجود المسبب ومن البين أن مجموع الشرط ولأجزاء إنما يفيد حكما تعليقا بلزوم أحدهما للآخر وأما تحقق وقوع الجزاء فلا يفيد فليس له إفضاء حتى يكون سببا نعم بعد تحقق الشرط يتحقق الجزاء فحينئذ يفضي إلى المسب فإذا قال إن دخلت فأنت طالق فلم يوجد منه إلا الحكم بالملازمة بينهما فليس هو مطلق الآن بل بعد الدخول يصير مطلق وعدم التصرف منه عد وجود الشرط مسلم لكن وجود منه شيء يكون تصرفا عند وجود الشرط بحكم الشرع وهذا أي صيرورة شيء وجد منه تصرفا لا يقتضي قيام الأهلية حينئذ بل بعد كونه أهلا وقت وجود ذلك الشيء كيف الجنون لا ينافى كون مطلقا ولا معتقا إنما ينافى صحة التكلم ولا اعتبار لكلامه حال الجنون وههنا التكلم كان وقت الإفاقة وصيرورته تطليقا عنده بحكم الشرع ولا مجذور فه وعلى هذا يصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك فانه كلام وليس تطليقا في الحال فلا يقتضى قيام الأهلية وإنما يصير تطليقا عند الشرط وهو الملك وحينئذ لا مانع من الصحة (فافهم) وقد وقع ههنا نوع من الإطناب وإنما آثرناه لأنه كان من مزال أقدام الراسخين فتثبت لعله لا يتجاوز الحق عما أفدناك وعلى الله التكلان فانه عليم بأحكامه (واستدل أولا السببية) إنما تكون (بالتأثير في المحل) لان السبب التصرف عن الأهل مضافا إلى المحل (ومن ثم لم يكن بيع الحر سببا) للملك لفقد إن المحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت