الصفحة 826 من 1649

(والتعليق يمنع ذلك) التأثير فلا سببية (أقول يتجه) إليه (منع المنع) أي منع منع التعليق للتأثير فانه يجوز أن لا يمنع التأثير بل إنما يؤخر الحكم لا غير كيف وهل هذا إلا إعادة الدعوى وفيه نظر فانه منع مقدمة مدللة في الكشف وذلك لان الشرط إنما دخل على السبب دون الحكم فيكون السبب معلقا فلا سببية ولا تأثير قبله كيف وإذا قال إن دخلت فطالق لم يقصد إلا التطليق عند الدخول لا في الحال واعترض عليه مطلع الأسرار الإلهية أبى قدس سره أولا بان السبب ليس أنت طالق بل مجموع الشرط والجزاء وأما أنت طالق فقط فهو سبب لوقوع الطلاق في الحال وقد خرج عن السببية باقتران الشرط وصار المجموع سببا لوقوع الطلاق عند الدخول هذا وقد عرفت أنه لا يصلح للسببية فتذكر وثانيا سلمنا أن الجزاء وحده سبب لكن المعلق بالشرط هو وقوع الفرقة لا الإيقاع من قبل الزوج وان ادعى فهو ممنوع لا بد من شاهد بل بهذا تصير المرأة بحيث تكون طالقا عند الدخول وان لم تكن هذه الصفة من قبل وهذه نوع من التأثير هذا كلام متين لكن لك أن تقول إن ليس التطليق إلا مفاد أنت طالق لاسيما على رأي الشافعية وإذا علق صار التطليق معلقا أيضا لا وقوع الطلاق فقط وإذا صار معلقا لم يبق له تأثير أصلا وليس معنى كون المرأة بحيث تكون طالقا عند الدخول إلا أنه صالح لان يقع الطلاق عند الدخول بتعلق التطليق الضروري منه إياها كما أنها وقت النكاح بحيث تكون مطلقة عند تعلق تطليق الزوج وأما كونها بتلك الحيثية بالتطليق الموجود الآن فباطل لأنه معلق بعد فتدبر ولك أن تثبت منع التعليق التأثير بأنه إنما يفيد الحكم بلزوم أحدهما للآخر فقط لا ثبوت شيء في نفس الأمر فلا تأثير له في الوقوع ولا إفضاء وحينئذ لا يتجه إليه المنع فافهم (وأورد) على الدليل انه إذا كان $ 428 التعليق مانعا عن تلعقه بالمحل (فيجب أن يلغو كالتنجيز في الأجنبية) يلغو لعدم مصادفة المحل وكبيع الحر يلغو (وأجيب بأن المرجو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت