على ألف بمعنى إن أديت ألفا فانت طالق والطلاق معلق بالأداء فكان ما قيل على معلقا بما بعدها والأولى أن يحذف عن الجواب حديث كون شرط على لتعليق ما بعده بل يقال البيع منجر نما الخيار في الفسخ فان المقصود إني بعت ولي الخيار في الفسخ بقرينة جزئية فيه ثم إن الجواب حقيقة هو جواز التخلف للدليل إلا باعتبار الاختلاف في السند فافهم (و) أجيب (عن الثاني التعليق يمين وهو للإعدام) يعني المقصود منه عدم وجود الشرط وإلا ترتب هذا المحذور (فلا يفضي إلى الوجود) غالبا بل إلى الكف فلا ينعقد سببا (وأما الإضافة فانه تحقق المضاف) فان طالق غدا الإفادة أن الطلاق متحقق ف الغد فالمقصود تحقق الطلاق فصار هذا تطليقا في الحال مقضيا إلى الوقوع غدا فانعقد سببا (ورد بان اليمين قد يكون للحمل والحث) على وقوع الشرط لا للإعدام كان بشرتين بقدوم ولد فأنت حر) فينبغي أن ينعقد سببا إلا أن يقال لما لم ينعقد ما هو للمنع سببا لم ينعقد ما هو للحث أيضا لعدم القول بالفصل (وقد يفرق بالخطر) ولاشك (وعدمه) يعني إن التعليق يكون المعلق عليه مشكوك الوجود فلا يفضي إلى الجزاء غالبا فلا ينعقد سببا وأما المضاف فليس القيد فيه مشكوكا بل متحققا فيفضي إلى تحقق ما قيد فينعقد سببا وقد وجد الحاشية مكتوبة بهذه العبارة أي إذا كان اليمين بأمر محذور كالطلاق ونحوه فهو للإعدام وإلا فللحث وعلى هذا فالخطر يمنع المنع وهذا مخالف للمعتبرات المنقول فيها هذا الكلام ولعله من خطأ الكاتب بل هو كان منعلقا بما قبله من الرد فيكون حاصل الرد أن الإعدام إنما يكون إذا كان اليمين بأمر محذور ولا فللحث ودعوى الإعدام عموما في كل يمين غير $ 429 معقولة فتدبر (لكن يستلزم) هذا الفرق (عدم جواز تعجيل الصدقة فيما إذا قال على صدقة يوم يقدم فلان) لأن قدوم فلان مشكوك الوجود فلا يكون سببا ف الحال لوجوب الصدقة كالتعليق بالشرط فالتعجيل أداء قبل الوجوب (و) يستلزم (كون إذا جاء غد فأنت