الذئب داخلا في الكلب العقور وقيل المراد بالكلب العقور الذئب وأما جوار قتل الكل العقور فلأنه ليس من الصيد (ومنهم قائل) كالحاوي وقال الشيخ أبو بكر الرازي قد كنت أسمع كثيرا من شيوخنا يقولون في المخصوص بالعديد يدل على إن ما عداه حكمه بخلافه كذا في التقرير كذا في الحاشية (ويؤيده ما في الهداية ردا على الشافعي) رحمه الله تعالى في إباحة قتل الأسد وغيره من السباع المؤذية (القياس على الفواسق ممتنع لما فيه م أبطال العدد هذا) وإنما يتم التأييد لو لم يكن إلزاما قيل الرد غير تام لأنه ثابت بدلالة النص دون اللقياس والثابت بالدلالة ليس زيادة وأيضًا لو كان بالقياس فهو قاض على المفهوم فتدبر (ومنها مفهوم اللقب) وهو ثبوت الحكم المخالف للمنطوق فيما وراء اللقب (والمراد ما يعم اسم الجنس قال به بعض الحنابلة والدقاق من الشافعية والمنداد من المالكية) والجمهور من الحنفية وغيرهم منكرون إياه (للجمهور) أولا (أنه) طريق (متعين) لتعبير المحكوم عليه بالمنطوق لأنه لولاه لاختل المنطوق وهو من أعظم الفوائد ولازم في كل كلام ومن شرط المفهوم انتفاء الفوائد وهذا جار بعينه في الصفة.