الصفحة 837 من 1649

$ 433 والشرط كما عرفت (و) للجمهور ثانيا (لزوم كفر من قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم) على تقدير ثبوت مفهوم اللقب فان مفهومه ليس يغره رسول الله وهو كفر (و) لزوم كفر من قال (نريد موجود) فان مفهومه ليس غير موجودا (ظاهرا) المعنى إن الكفر بحسب ظاهر العبارة (قيل وقع الإلزام به للدقاق ببغداد وللجدال) فيه (مجال) فان المفهوم ظني وأضعف من المنطوق لاسيما المحكم فيضمحل عند معارضة المنطوق والمحكمات دلت على رسالة سائر الرسل سلام الله وصلواته عليهم والقاطع دل على وجود غيره من الله تعالى وإنما كان هذا جدلا لأنه يلزم أن يكون كفرا مع قطع النظر عن معارضة أمر آخر والتزامه شنيع جدا وأيضًا قد خوطب بهاذ القول المشركون أولا وأمروا بتصديقه ولم يكن حينئذ المحكمات فحينئذ يكون هذا الكلام تجهيلا فافهم (واستدل لو كان) المفهوم (حقا لكان القياس باطلا) لأنه مشاركة في عين حكم المنطوق فيضاده المفهوم (وأجيب شرطه عدم المساواة) في الجامع (لانعدام الموافقة) في الحكم (فلا يجامع) المفهوم (القياس) فليس محل القياس من محال المفهوم فلا يبطل القياس (واعترض أولا كما في شرح الشرح لو صح) الجواب (لكان كل قياس مفهوما) موفقا (والثابت به ثابتا بالنص) وهو خلف (وثانيا كما قيل المعتبر في القياس مطلق المساواة) والشركة (ولا ينافى ذلك كون المعنى أشد مناسبة للأصل) ويكون في الفرع أقل مناسبة وهذا ليس دلالة النص في شيء لأن ثبوت الحكم حينئذ ليس جليا فهو قياس (فحينئذ يجوز اجتماع القياس مع مفهوم المخالف أقول التحقيق أن بناء) مفهوم (المخالفة على عدم المائدة أصلا وذلك بانتفاء الموافقة جلية كانت وهو الموافقة اصطلاحا أو خفية وهو القياس) فان مطلق الموافقة فائدة فلا بد من انتفائها (فحيث قالوا الشرط) للمفهوم (عدم الموافقة أرادوا أعم لغة أو دلالة أو قياسا) فقد ظهر أن محل القياس ليس من محال مفهوم المخالفة (وحينئذ) الإشكالان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت