الصفحة 180 من 494

يلجأ البنك عادة إلى تعيين الجهة المستفيدة من التمويل كوكيل عن البنك في إجراء عملية الشراء وفقًا لإجراءات البنك للسلعة المطلوبة من المورد وذلك لحساب البنك ونيابة عنه ولهذا الغرض يقوم البنك بالدخول في عقد وكالة مع الجهة المستفيدة تحدد فيه الشروط والأحكام المتصلة بعلاقة الوكالة وتشمل هذه الشروط والأحكام على وعد من المستفيد (الوكيل) بشراء السلعة موضوع عقد الوكالة بمجرد تسلمه لتلك السلعة المورد، ويشتمل عقد الوكالة كذلك على الأحكام والشروط الخاصة بعقد الشراء الذي وعد المستفيد بإبرامه مع البنك، ويوقع عقد الوكالة من البنك والمستفيد بالإضافة إلى البنك المركزي للدولة المعنية (أو بنك تجاري يقبله البنك الإسلامي للتنمية) بما يفيد إعطاء ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء للوفاء بالتزامات الجهة المستفيدة في إطار الاتفاق.

وعندما تقوم الجهة المستفيدة بتسليم السلعة الممولة نيابة عن البنك يتم عن طريق تبادل البرقيات إبرام عقد البيع للسلعة من البنك إلى الجهة المستفيدة وهو العقد الذي كانت الجهة المستفيدة قد وعدت بإبرامه وأدرجت شروط وأحكامه في اتفاق الوكالة.

ويبرم اتفاق منفصل لكل عملية يوافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويلها إلا أنه يمكن النص على تجديد الاتفاق من خلال تبادل البرقيات إذا كانت العملية تتضمن نفس السلعة وتضم نفس الأطراف (أي المستفيد والضامن) وكان اعتمادها في نفس السنة المالية.

-تنفيذ العقد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت