الصفحة 181 من 494

بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على الطلب المقدم من الدولة العضو للإفادة من عملية تمويل واردات وبعد إبلاغ هذه الموافقة إلى محافظ البنك عن الدولة يطلب البنك من السلطات المختصة في الدولة بما فيها الجهة المستفيدة تحديد الجهة الموردة للسعة كما يطلب منهم إرسال وفد عنهم إلى جدة للتفاوض وتوقيع عقد الوكالة وعندما يكون من الممكن توريد السلعة من إحدى الدول الأعضاء فإن عقد الوكالة يخول للجهة المستفيدة (الوكيل) الحصول على السلعة من أي دولة عضو، إلا أنه عندما لا يمكن توريد السلعة من دولة عضو فإن المستفيد يخول شراء السلعة من المورد الذي يتم اختياره طبقًا لإجراءات البنك وتنص هذه الإجراءات على من المورد الذي يتم اختياره طبقًا لإجراءات البنك، وتنص هذه الإجراءات على ان تقوم الجهة المستفيدة (الوكيل) بطرح مناقصة دولية أو إجراء مشاورات دولية ثم تقدم نتيجة المناقصة أو المشاورات إلى البنك للموافقة عليها قبل أن يقوم المستفيد (الوكيل) بإبرام عقد التوريد.

وبعد إبرام عقد التوريد يقوم المستفيد (الوكيل) بفتح خطاب الاعتماد اللازم لصالح الموردين وبناء على طلب من المستفيد (الوكيل) يقوم البنك بتعزيز خطاب الاعتماد المذكور لتأمين حقوق البنك الذي يتعامل معه المورد نظير كل شحنة فعلية من السلعة، ولكن بشرط أن يؤكد الأخير عن طريق التلكس أنه تم الالتزام بجميع أحكام وشروط خطاب الاعتماد، وطبقًا لنظام السحب المبين في سياسات التمويل ترسل المؤسسة المستفيدة أو البنك الضامن إلى البنك الإسلامي للتنمية الوثائق التي تؤكد توريد السلعة وإتمام الدفع وبناءً على هذه الوثائق يقوم البنك الإسلامي للتنمية بتعويض البنك التابع للمؤسسة المستفيدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت