3)اتفق الطرفان على أن يكون حجم التمويل الذي يقدمه البنك في حدود مبلغ (وفقط و قدره) .
و أي تجاوزات لهذا المبلغ أو تجديد لمدة العقد يجب أن يكون بموجب إتفاق جديد يقره الطرفان.على انه في حالة التجديد فيجب أن يتم ذلك في مدة أقصاها قبل تاريخ انتهاءها العقد.
4)اتفق الطرفان على أن يلتزم الطرف الثاني بنظام المضاربة وفق القواعد الشرعية على أن يلتزم الطرف الثاني باستخدام المبالغ المشار إليها في البند الثالث في عملياته و نشاطه الواردة مصدر هذا العقد فقط و إن يكون عمله في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
5)ما يقوم به البنك من خدمات مصرفية لقاء أجر يعتبر من المصاريف الفعلية التي تخصم من الربح قبل توزيعه و يلتزم الطرف الثاني بأن تتم كافة العمليات المصرفية بهذا النقد لدى المصرف الإسلامي.
6)اتفق الطرفان على ان يكون توزيع الأرباح الناتجة من عملية المضاربة المذكورة كما يلي:
أ- المضارب (ب) لرب العمل
7)اتفق الطرفان على أنه في حالة الخسارة لا قدر الله يتحملها البنك ( رب المال ) و يكفي الضارب ( الطرف الثاني ) خسارة جهده ما لم يثبت أن الطرف الثاني ( المضارب ) قد أساء الاستعمال أو قصر في حفظ المال أو خالف ما اشترط عليه رب المال .وفي هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني ( المضارب ) بضمان الخسارة الناتجة عن ذلك .
8)من المتفق عليه بين الطرفين أنه في حالة التزام الطرف ( المضارب ) بضمان المال شرعا على نحو ما تم توضيحه بالبند السابع فإن كفيله في الضمان 9)يتعهد المضارب بموافاة المصرف بأية ضمانات إضافية فور طلبها ( في حالة ما يرى البنك أن الضمانات المقدمة إليه غير كافية ) و ذلك في خلال أسبوع واحد من تاريخ طلبها بخطاب موصى عليه.