الصفحة 471 من 494

10)يتعهد المضارب بمسؤوليته التامة عن المواصفات الخاصة بالمبلغ موضوع المضاربة و أن يتحرى الدقة الكاملة عند شرائها و إتباع الأساليب العلمية في عمليات التخزين و التسويق.

بعده . . .

الطرف أول الطرف ثاني

11)يتعهد المضارب بإمساك سجلات منتظمة خاصة بهذه العملية و يتعهد بتمكين مندوبي المصرف ( رب المال ) من الإطلاع على السجلات المذكورة و إجراء المراجعة المستندية و الحسابية و الجر دية على أن يتم ذلك بدون أي إعتراض من المضارب.

12)يتعهد الطرف الثاني ( المضارب ) بإعداد قائمة المركز المالي و حسابات متاجرة و تقرير عن سير العمل و تصريف البضائع موضوع المضاربة و ذلك للتأكد من صحة المركز المالي المذكور و أن أموال المضاربة مستخدمة في الغرض المتفق عليه.

13)يتعهد الطرف الثاني ( المضارب ) بضرورة سداد قيمة المستحق للطرف الأول ( رب المال ) في المواعيد المتفق عليها، فإن التأخر في تقديم المركز المالي أو التقرير الدوري عن موعده للمحاسبة تخفض حصته في الأرباح بنسبة مدة التأخير منسوبة إلى مدة المضاربة.

14)يتعهد الطرف الثاني ( المضارب ) بعدم إجراء أي رهن أو اختصاص على أحد أصوله إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك.

15)عند نشوء خلاف بين الطرفين في أمر يقدر عليه في هذا العقد أو في تفسيره أو تأويله أو تنفيذه يصعب حله وديا يعرض على محكمين ملتزمين بالشريعة الإسلامية و يكون حكم المحكمين سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية حكما نهائيا و ملزما للطرفين.

و يتم اختيار المحكمين على النحو التالي:

= حكما يختاره الطرف الأول، وحكما يختاره الطرف الثاني باختيار محكمة أو إذا اختلف المحكمان المختاران في اختيار الحكم المرجح إختارت هيئة الرقابة الشرعية بالبنك حكما من الطرف الثاني أو الحكم الأرجح حسب الحالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت