الصفحة 474 من 494

11)عند نشوء خلاف بين الطرفين في أمر لم ينص عليه في هذا العقد أو في تفسيره أو تأويله أو تنفيذه و يصعب حله وديا

يعرض على محكمين ملتزمين بالشريعة الإسلامية و يكون حكم المحكمين سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية حكما نهائيا

و ملزما للطرفين.

و يتم اختيار المحكمين على النحو التالي:

= حكما يختاره الطرف الأول، وحكما يختاره الطرف الثاني باختيار محكمة أو إذا اختلف المحكمان المختاران في اختيار الحكم المرجح إختارت هيئة الرقابة الشرعية بالبنك حكما من الطرف الثاني أو الحكم الأرجح حسب الحالة.

12)كل نزاع ينشأ بين الطرفين في تفسير أو تأويل أو تنفيذ هذا العقد و كل ما لم يرد ذكره يتم فيه وفقا لأحكام القوانين و الأعراف التجارية النافذة في الجزائر و ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

13)تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه.

الطرف أول الطرف ثاني

من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي - بمنظمه المؤتمر الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين و على آله وصحبه.

قرار بشأن

حكم التعامل المصرفي بالفوائد

و حكم التعامل بالمصارف الإسلامية

أما بعد:فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن بمنظمه المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من10-16 ربيع الثاني هـ، الموافق 22-27 ديسمبر 1985 م.

بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت