فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 48

1ـ قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرًا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون } /البقرة 184/ فكان هذا الحكم بالنسبة للصوم من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينًا فيجزئ ذلك عنه ، ثم نسخ هذا الإجراء بفرضية الصوم عزمًا بقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ، ورخص فيه للمريض والمسافر ، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام .

2ـ قوله تعالى: { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فا ستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } /النساء 15/ تشير هذه الآية إلى أن المرأة إذا أثبت زناها بالبينة العادلة حبست في البيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت أو يجعل الله لها سبيلًا فهذا الحكم كان في ابتداء الإسلام حتى أنزل الله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } /النور 2/ ولاشك أن الناسخ هنا أثقل على البدن .

3ـ جواز تأخير الصلاة: في حالة الخوف كان في أول الإسلام يجوز تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى وقت آخر فأنزل الله تعالى: { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم } /النساء 102/. فنسخ تأخير الصلاة حال الخوف إلى وجوب الإتيان بها يكون أشد كلفة وأشق على المقاتلين

4-نسخ إباحة الخمر ، ونكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية بتحريمها وتحريم الخمر بقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } /المائدة 90/

تحريم نكاح المتعة قوله (( [ يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ] (1) .

(1) مسلم /1406 في النكاح باب نكاح المتعة وقد تقدم تخريجه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت