سلاحهم ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رءوسهم وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طريق المسلمين ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيا ولا يرفعوا أصواتهم بقراءتهم في كنائسهم في شيء في حضرة المسلمين ولا يخرجوا شعانين ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم ولا يظهروا النيران معهم ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين. فإن خالفوا شيئًا مما اشترط عليهم فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهمما يحل من أهل المعاندة والشقاق. وأما ما يرويه بعض العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من آذى ذميا فقد آذاني) فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروه أحد من أهل العلم. وكيف ذلك وأذاهم قد يكون بحق وقد يكون بغير حق بل قد قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [الأحزاب: 58] فكيف يحرم أذى الكفار مطلقا؟ وأي ذنب أعظم من الكفر؟. ولكن في سنن أبي داود عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب أبشارهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم) وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أذلوهم ولا تظلموهم. وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس. فأنا حجيجه يوم القيامة) .
وفي سنن أبي داود عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على مسلم جزية ولا تصلح قبلتان بأرض) .
وهذه الشروط قد ذكرها أئمة العلماء من أهل المذاهب المتبوعة وغيرها في كتبهم واعتمدوها، فقد ذكروا أن على الإمام أن يلزم أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في لباسهم وشعورهم وكناهم وركوبهم: بأن يلبسوا أثوابا تخالف ثياب المسلمين: كالعسلي والأزرق والأصفر والأدكن ويشدوا الخرق في قلانسهم وعمائمهم والزنانير فوق ثيابهم. وقد أطلق طائفة من العلماء أنهم يؤخذون باللبس وشد الزنانير جميعا ومنهم من قال: هذا يجب إذا شرط عليهم. وقد تقدم اشتراط عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذلك عليهم جميعًا حيث قال: ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا غيرها: من عمامة ولا نعلين. إلى أن قال: ويلزمهم بذلك حيث ما كانوا ويشدوا الزنانير على أوساطهم.
وهذه الشروط ما زال يجددها عليهم من وفقه الله تعالى من ولاة أمور المسلمين كما جدد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في خلافته وبالغ في اتباع سنة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث كان من العلم والعدل والقيام بالكتاب والسنة بمنزلة ميزه الله تعالى بها على غيره من الأئمة وجددها هارون الرشيد وجعفر المتوكل وغيرهما وأمروا بهدم الكنائس التي ينبغي هدمها كالكنائس التي بالديار المصرية كلها ففي وجوب هدمها قولان: ولا نزاع في جواز هدم ما كان بأرض العنوة إذا فتحت.
ولو أقرت بأيديهم لكونهم أهل الوطن كما أقرهم المسلمون على كنائس بالشام ومصر ثم ظهرت شعائر المسلمين فيما بعد بتلك البقاع بحيث بنيت فيها المساجد: فلا يجتمع شعائر الكفر مع شعائر الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يجتمع قبلتان بأرض) ولهذا شرط عليهم عمر والمسلمون - رضي الله عنهم - أن لا يظهروا شعائر دينهم. وأيضا فلا نزاع بين المسلمين أن أرض المسلمين لا يجوز أن تحبس على الديارات والصوامع ولا يصح الوقف عليها بل لو