فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 347

الخلاف على العكس والأول أصح ولو اختلفا في أصل الأجل فادعى أحدهما شرط الرجل والآخر ينكر قال أبو حنيفة رحمه الله أيهما يدعي الأجل فالقول قوله والعقد صحيح وقال صاحباه إن كان المسلم إليه يدعي الأجل ورب السلم ينكر كان القول قول رب السلم والعقد فاسد وإن اتفقا على شرط الأجل واختلفا في قدره كان القول قول رب السلم مع يمينه والبينة بينة المسلم إليه ولو اتفقا على قدر الأجل واختلفا في مضيه كان القول قول السلم إليه والبينة بينة أيضًا قاضي خان اختلفا في معنى الأجل في المسلم فالقول للمطلوب أن لم يمض وإن أقاما البينة قبلت بينة المطلوب لأنها تثبت زيادة أجل من باب الاختلاف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت