فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 347

في السلم من الوجيز نقله غانم البغدادي وفي المحيد المنتقى في باب القرض لا يجوز في الحنطجة أن تقرض وزنًا فإن أخذه وأكله قبل أن يكيله فالقول قول االمستقرض إن كان فقيرًا خلاصة وإذا جاء المسلم إليه ببعض الدراهم وزعم أنه وجدها (( ) )فالقول له والتخلية في بيت المسلم إليه بين المسلم فيه ورب المسلم تسليم عند الثلاثة خلافًا لمحمد بزازية والمسلم في الآلية وشحم البطن جائز وزنًا وأفتاه القاضي والطحاوي يجوز في الحنطة وزنًا وبه يفتي للعرف العام والحاجب إليه وعن محمد لا يجوز إقراض الحنطة وزنًا فإذا أخذه وأكله قبل الكيل فالقول للمستقرض أنها كذا قفيزا بزازية قال ومن أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة فقال المسلم إله شرطت لك رديا وقال رب المسلم لم تشرط شيئًا فالقول قول المسلم إليه لأن رب المسلم متعنت في إنكار الصحة لأن المسلم فيه يربوا على رأس المال في العادة وفي عكسه قالوا يجب أن يكون القول لرب المسلم عند أبي حنيفة لأنه يدعي الصحة وإن كان صاحبه منكرًا وعندهما القى للمسلم إليه لأنه منكر وإن أنكر الصحة وسنفرده من بعد إن شاء الله تعالى ولو قال المسلم إليه لم يكن له أجل وقال رب المسلم بل كان أجل فالقول قول رب المسلم لأن المسلم إليه متعنت في إنكاره حقًا له وهو الأجل والفساد يعدم الأجل غير متيقن بمكان الاجتهاد فلا يعتبر النفع في رد رأس المال بخلاف عد الوصف وفي عكسه القول لرب المسلم عندهما لأنه ينكر حقًا عليه فيكون القول قوله وإن أنكر الصحة لرب إذ ... ا قال المضارب شرطت لك نصف الرح وزيادة عشرة وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح فالقول لرب المال لأنه ينكر استحقاق الربح وإن أنكر الصحة وعند أبي حنيفة القول للمسلم إليه لأنه يدعي الصحة وقد اتفقا على عقد واحد وكانا متفقين على الصحة ظاهرًا بخلاف وسيلة المضارب لأنه ليس بلازم فلم يعتبر الاختلاف فيه فبقي مجرد دعوى استحقاق الربح أما الملم لازم فصار الأصل من خرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت