فهرس الكتاب
كلامه تعنتًا فالقول لحاجة بالاتفاق وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على عند واحد فالقول لمدعي الصحة عنده وعندهما للمنكر وإن أنكر الصحة هداية القول لمدعي الرداة والأجل أي إذا اختلف عاقد السلم في شرط الرداة والأجل فالقول لمدعيها أما الرداة فبأن يقول المسلم إليه شرطنا الرداة وقال رب المسلم شرط شيئًا ليكون العقد فاسدًا فالقول للمسلم إليه لأن رب السلم متعنت في إنكاره الصحة لأن المسلم فيه زائد عن رأس المال عادة ولو ادعى رب السلم شرط الرداة وقال المسلم إليه لم تشترط شيئًا فالقول لرب السلم لأنه يدعي الصحة وبالجملة القول في الصورتين لمدعي الصحة عنده والمنكر عندهما وأما الأجل فأيهما ادعاه فالقول له عنده لأنه يدعي الصحة والمنكر عندهما در وعزر لبيع لا يبطل بموت البائع إلا في الاستصناع فيبطل بموت الصانع إذا اختلفا في أصل التأجيل فالقول لنافيه إلا في السلم فإن اختلفا في مقداره فلا نخالف إلا في السلم من الأشباه والنظائر كتاب البيوع ، رجل باع ألف من قطن ثم ادعى البائع أنه باع القطن ولمن يكن في ملكه يوم البيع قطع أو قال أنفقت القطن الذي كان في ملكي يوم البيع وعند البائع يوم الخصومة ألف من يقول أصبته بعد البيع في المنتقى أنه يقبل قول البائع مع اليمين أنه لم يبع منه هذا القطن إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد وإن كان يدعي الفساد بشرط فاسد أو أجل فاسد كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة الفساد باتفاق الروايات وإن كان مدعي الفساد يدعي الفساد لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة أيضًا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول قول من يدعي الفساد ولو ادعى عبدًا في يد رجل أنه اشتراه منه بألف درهم وقال البائع بعتك بألف درهم وشرطت أن لا تبيع ولا تهب أو ادعى المشتري ذلك وأنكر البقائع كان القول