فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 347

قول من ينكر الشرط الفاسد والبينة بينة الآخر وكذا لو كان مكان الشرط الفاسد شرط الخمر والخنزير أو الشيء الذي لا يحل مع الألف وإن اختلفا في أصل الثمن فقال البائع بعتك عبدي هذا بعبدك هذا وقال المشتري اشتريته بألف درهم ورطل من خمر تخالفا وترادا فإن قامت لهما بينة يؤخذ ببينة البائع والأصل في هذا إذا اختلفا الثمنان واتفقت بينة البائع فالقول قول من ينكر الفساد والبينة بينة الفساد وإن كان الثمنان من صنفين مختلفين وأحدهما يفسد البيع فالبينة بينة البائع إذ هو مدعي الصحة وإن ادعى أحدهما بيع الوفاء والآخر بيعًا بتا القول قول من يدعي البيع البات والبينة بينةالوفاء لأن بيع الوفاء أما يعتبر رهنا كما قال البعض أو بيعًا فاسدًا كما قال بعضهم فإن اعتبر بيعًا فاسدًا كان القول قول من يدعي الصحة وإن اعتبر رهنًا كانت البينة بينة البائع إلا أن في الرهن والبيع إذا ادعى أحدهما البيع والآخر الرهن كان القول قول من ينكر البيع وإن اختلف العاقدان فادى القبائع أن البيع كان بشرط الخيار للبائع والآخر يدعي أن البيع كان بتًا في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله القول قول من ينكر الخيار وعنه في رواية أنه إن كان البائع يدعي البيع بشرط الخيار لنفسه كان القول قوله وعند محمد القول قول من بيده الخيار والبينة بينة الآخر وإن كان المشتري يدعي الخيار لنفسه والبائع يدعي البتات كان القول قول البائع في قولا أبي حنيفة على الروايتين جميعًا وإن ادعى أحدهما البيع عن طوع والآخر عن إكراه واختلفوا فيه والصحيح أن القوي قول من كان القول قول من يدعي الطوعوالبينة بيينة الآخر في الصحيح من الجواب وقال بعضهم بينة الطوع أولى وإن اختلفا فاعى أحدهما أن البيع كان تلجئة والآخر ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعيالتلجئة إلا ببينة ويستحلف الآخر قاضي خان رجل باع عبدًا من رجل وتصادقا على أنه كان أبقًا فقال البائع بعتك في أباقة وقال المشتري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت