فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 347

بعتنيه بعدما أخذته كان القول قول من يدعي الصحة وكذا لو اشترى خمرًا ثم ادعى أنه اشتراه بعدما صار خلًا وقال البائع لا بل بعته حين كان خمرًا كان القول قول مدعي الصحة وإن أقاما البينة كانت الشهادة على بيع العبد بعد الأخذ وعلى بيع الخمر بعدما صار خلًا أولى رجل غصب عبدًا وباعه من رجل غصب عبدًا وباعه من رجل فأجاز المغصوب منه بيع الغاصب ولا يعلم ما حال الغصب قال محمد يجوز البيع حتى يعلم أنه هالك وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع عنه وقال البيع فاسد حتى يعلم أن العبد قائم فإن قال المشتري كان العبد ميتًا يوم الأربعاء وقال البائع كان حيًا وقت الإجازة كان القول قول البائع رجل باع جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو وهبا أو سلم أو رهنا وسلم أو أجر كان ذلك نقضًا لمبيع علم الآخر بذلك أو لم يعلم ولو كان الخيار للمشتري ففعل شيئًا من ذلك كان ذلك إمضاء للبيع وكذا في خيار الرؤية والعيب ولو قال المشتري قبلتها بغير شهود وكان القول قوله رجل اشترى جارية على أنها بالخيار ثلاثة أيم ثم جاء بجارية وقال هي التي قبضتها وأنكر البائع كان القول قول المشتري وللبائع أن يملك الجارية ويطأها لأن المشتري حين ردها على البائع قد ملك الجارية منه وللبائع أن يرضى بهذا التمليك قاضي خان رجل اشترى ثوبًا على أنه بالخيار وقبضه ثم جاء يرده بالخيار وفيه عيب فقال البائع ليس هذا ثوبي وقال لا بل هو ثوبك قال أبو حنيفة و أبو يوسف القول قول المشتري والبينة للبائع وكذا إذا لم يكن في البيع خيار شرط وأراد يرده بخيار الرؤية وإن كان يريد الرؤيا بالعيب فالقول فيه قول البائع وإن كانت الحنطة والشعير في جواليق أو الزعفران في السلتين أو الدهن في دقين اختلف فيه المشايخ قال مشايخ بلخ رحمهم الله إن كان في وعائين فهو بمنزلة شيئين مختلفين وقال مشايخ العراق رحمهم الله كشيء واحد وهكذا ذكر عامة الروايات وهو أن الصحيح رؤية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت