فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 347

أحدهما يكون كرؤيتهما جميعًا واتفقوا أنهما كشيء واحد في حكم العيب حتى لو وجد في أحد الوعائين عيبًا إن كان قبل القبض يمسكهما أو يردهما وإن كان بعد القبض يرد البيع خاصة كما لو وجد بأحد الثوبين عيبًا بعد القبض لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة فكان الحال فيه بعد القبض كالحال قبله أما خيار العيب لا منع تمام الصفقة هذا كله إذا كان غير المرئي على صفة المرئي فإن لم يكن يبقى خيار الرؤية فإن قال المشتري لم أجد الباقي على تلك الصفة فقال البائع لا بل هو على تلك الصفة كان القول قول البائع والبينة بينة المشتري وإن كان المبيع من العدديات المتفاوتة كالرمان وغير ذلك ما لم ير الكل لا يبطل خياره قاضي خان رجل رأى شيئًا ثم اشتراه بعد زمان فقال وجده متغيرًا قال بعضهم لا يصدق وقال شمس الأئمة السرخسي إن كان الشراء بعد زمان لا يتغير في ذلك الزمان غالبًا لا يصدق ويكون القول قول البائع وإن اشتراه بعد زمان يتغير مثل ذلك الشراء في ذلك الزمان غالبًا كان القول قول المشتري كما لو رأى جارية ثم اشتراها بعد عشر سنين أو عشرين سنة وقال تغيرت كان القول قوله وعليه الفتوى إذا اختلف العاقدان في الرؤية فقال البائع بعتك ما رأيت وقال المشتري لم أره كان القول قول المشتري مع يمينه وكذا لو اختلفا في المبيع فقال البائع ليس هذا ما بعتك وقال هو هذا كان القول قول المشتري بخلاف خيار العيب إذا أراد المشتري أن يرد المبيع بعيب يحدث مثله عند المشتري فأنكر البائع أن يكون العيب عنده كان القول قول البائع ولو اشترى جارية على أنها بكر ثم قال هي ثيب فإن القاضي يريها النساء فإن قلن هي بكر كان القول قوالبائع مع يمينه ولو اشترى جارية وقبضها ثم ادعى أن لها زوجًا وأراد أن يردها فقال البائع كان لها زوج عندي ثم أبانها أو مات عنها قبل البيع كان القول قول البائع فلا ترد عليه ولو أقام المشتري البينة على قيام النكاح في الحال لا تقبل بينته ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت