فهرس الكتاب
أقام البينة على إقرار البائع بذلك قبلت بينته ولو قال البائع كان زوجها عندي فلانًا ابانها قبل البيع والمشتري ينكر الطلاق كان القول قول البائع فإن حضر المقولة بالنكاح وأنكر الطلاق كان للمشتري أن يردها ولو قال البائع كان لها زوج عندي يوم البيع فأبانها أو مات عنها قبل القبض أو بعده والمشتري ينكر الطلاق كان المشتري أن يرد الجارية ولو كان لها زوج عند المشتري فقال البائع كان زوجها عندي غير هذا الرجل أبانها أو مات عنها قبل البيع كان القول قول البائع رجل اشترى دابة فوجد بها عيب فركبها فقال البائع ركبتها في جوائجك فلم يبق لك حق الرد وقال المشتري ركبتها لأردها عليك كان القول قول الشمتري ، رجل اشترى ثوبًا فأراه البائع فيه خرقًا فقال المشتري قد أبرأتك من هذا الخرق ثم جاء المشتري بعد ذلك يريد أن يقبض الثوب من البائع فرأى الخرق ثم جاء المشتري بعد ذلك يريد أن يقبض الثوب من البائع فرأى الخرق فقال ليس هذا مثل ما أبرأتك منه كان ذلك بشرا وهذا (( ) )كان القول في ذلك قول الشمتري وكذلك في زيادة بياض العين وكذا لو برأه عن كل عيب أو أبرأها عن عيوبها ثم قال الشتري هذا حدث بعد الإبراء وكذا لو قال أبرأتك عن هذا البرص ثم قال هذا غير ذلك حدث بعد الإبراء ولو قال قد أبرأتك عن هذا البرص أو عن العيوب أو قال عن كل برص أو قال عن كل عيب ولم يقل بها فقد أبرأه عن كل عيب إذا رأى المشتري بعد ذلك عيبًا فقال ما هذا كان العيب بها يوم اشتريتها فقال البائع كان هذا العيب يوم اشتريتها كان القول قول البائع إلا أن يقيم المشتري البينة على ذلك فيكون له حق الرد في قول محمد لأن عنده إذا قال المشتري أبرأتك عن العيوب أو قال البائع أنا بريء من العيوب لا يدخل فيه العيب الذي يحدث عند البائع إلا في ظاهر مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يدخل فيه العيب الموجود وقت العقد والذي يحدث قبل التسليم ونصح البراءة عن الكل رجل اشترى خلا في