فهرس الكتاب
خابية وجعله المشتري في جرة وحملها إلى بيته فوجدها فيها فأرة ميتة فقال البائع للمشتري كانت الفأرة في جرتك وقال المشتري لا بل كانت في خابيتك كان القول قول البائع لأن المشتري يدعي عليه حق الرد وهو ينكر ولو اشترى دهنا في آنية ثم قبضها ورأس الآنية كان مسدودًا ففتحها فوجد فيها فأرة ميتة وأنكر البائع أن يكونذلك عنده كان القول قوله لما قلت رجل اشترى عبدًا وقبضه ثم جاء به وزعم أنه محلوق اللحية والبائع ينكر ذلك كان القول قول البائع لأنه منكر العيب فإن أقام المشتري البينة على أنه محلوق اللحية اليوم فإن لم يكن أتى على البيع وقت يتوهم فيه خروج اللحية عند المشتري لا يرده ما لم يقم البينة أنه كان محلوق اللحية عند البائع أو يستحلف البائع المشتري رجل اشترى جارية وقبضها فباعها من غيره ثم باعها الثاني من الثالث ثم ادعت الجارية أنها حرة فردها الثالث على بائعها بقولها وقبل البائع الثاني منه ثم الثاني ردها على الأول فلم يقبل الأول قالوا إن كانت الجارية ادعت العتق كان للأول أن لا يقبل لأن العتق لا يثبت بقول الجارية وإن كانت الجارية ادعت أنها حرة الأصل فإن كانت الجارية حين بيعت وسلمت انقادت لذلك فهو بمنزلة دعوى العتق لأنها لما انقادت إلى البيع والتسليم فقد أقرت بالرق وإن لم تكن انقادت ثم ادعت أنها حرة لم يكن للبائع الأول أن لا يقبل لأن القول في حرية الأصل قولها فإذا استحق نفسها بما هو حجة على الكل لم يكن للبائع الاول أن لا يقبل وقال بعضهم إذا بيعت الجارية ثم ادعت أنها حرة الأصل لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع لأن الحرية لا تثبت بقولها وكل من اشترى جارية كان الاحتياط أن يتزوجها حتى تحل له أما بالنكاح أو بملكه اليمين والصحيح أنها إذا لم يسبق منها ما يكون أقرارًا بالرق كان القول قولها في دعوى الحرية وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن بقولها ذكر في المنقى رجل اشترى جارية والجارية لم تكن عند البائع