فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 347

فقبضها المشتري ولم تقر بالرق ثم باعها المشتري من آخر والجارية لم تكن حاضرة عند البيع الثاني وقبضها المشتري الثاني ثم قالت الجارية أنا حرة فإن القاضي يقبل قولها ويرجع بعضهم على بعض بالثمن مستأجر حانوت باع دار حانوت في يده وسمى الكردار وقبض الثمن ثم جاء صاحب الحانوت وزعم أن الكردار له وحال بين المشتري والمبيع قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله إن الكردار من الآلات يحتاج المستأجر إليها في صناعته وتجارته كان القول فيه قول البائع وهو المستأجر ولا يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن وإن لم يكن الكردار من آلات عمل المستأجر لكنه شيء لو اختلف صاحب حانوت مع المستأجر في ذلك كان القول قول المستأجر بأن كان علق على سفل الحانوت فكذا الجواب لأنه في يدي المستأجر وإن كان البناء شيئًا لو اختلف صاحب الحانوت مع ذلك كالبناء المتصل بالحانوت لا في الحانوت كان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن لأن القول فيه قول صاحب الحانوت والثابت بقول من يكون القول فيه قوله كالثابت بالبينة ، رجل اشترى دارًا فجاء رجل واستحق العرصة وفيها بناء فقال المشتري للبائع اشتريت منك العرصة ثم بنيت البناء ولي حق الرجوع عليك بقيمة البناء بحكم الغرور وقال البائع لا بعتك العرصة والبناء جميعًا فليس لك أن ترجع علي بقيمة البناء كان القول فيه قول البائع لأنه منكر حق الرجوع رجل استولد جارية كانت له ثم استحقت فقال المستولد اشتريتها من فلان بكذا وصدقه فلان وكذبه المستحق كان القول قول المستحق لأن المشتري يدعي عليه حرية الولد بحكم الفرور وهو ينكر فيكون القول قوله ولو أنكر ذلك وصدقه المستحق كان الولد حرًا بالقيمة ولا يرجع أحدهما على البائع بشيء اشترى دارًا واختلفا في باب الدار فقال البائع هو لي وقال المشتري لا بل هو لي فإن كان الباب مركبًا متصلًا بالبناء كان القول قول المشتري سواء كانت الدار في يد البائع أو يد المشتري لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت