فهرس الكتاب
فقبضها المشتري ولم تقر بالرق ثم باعها المشتري من آخر والجارية لم تكن حاضرة عند البيع الثاني وقبضها المشتري الثاني ثم قالت الجارية أنا حرة فإن القاضي يقبل قولها ويرجع بعضهم على بعض بالثمن مستأجر حانوت باع دار حانوت في يده وسمى الكردار وقبض الثمن ثم جاء صاحب الحانوت وزعم أن الكردار له وحال بين المشتري والمبيع قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله إن الكردار من الآلات يحتاج المستأجر إليها في صناعته وتجارته كان القول فيه قول البائع وهو المستأجر ولا يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن وإن لم يكن الكردار من آلات عمل المستأجر لكنه شيء لو اختلف صاحب حانوت مع المستأجر في ذلك كان القول قول المستأجر بأن كان علق على سفل الحانوت فكذا الجواب لأنه في يدي المستأجر وإن كان البناء شيئًا لو اختلف صاحب الحانوت مع ذلك كالبناء المتصل بالحانوت لا في الحانوت كان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن لأن القول فيه قول صاحب الحانوت والثابت بقول من يكون القول فيه قوله كالثابت بالبينة ، رجل اشترى دارًا فجاء رجل واستحق العرصة وفيها بناء فقال المشتري للبائع اشتريت منك العرصة ثم بنيت البناء ولي حق الرجوع عليك بقيمة البناء بحكم الغرور وقال البائع لا بعتك العرصة والبناء جميعًا فليس لك أن ترجع علي بقيمة البناء كان القول فيه قول البائع لأنه منكر حق الرجوع رجل استولد جارية كانت له ثم استحقت فقال المستولد اشتريتها من فلان بكذا وصدقه فلان وكذبه المستحق كان القول قول المستحق لأن المشتري يدعي عليه حرية الولد بحكم الفرور وهو ينكر فيكون القول قوله ولو أنكر ذلك وصدقه المستحق كان الولد حرًا بالقيمة ولا يرجع أحدهما على البائع بشيء اشترى دارًا واختلفا في باب الدار فقال البائع هو لي وقال المشتري لا بل هو لي فإن كان الباب مركبًا متصلًا بالبناء كان القول قول المشتري سواء كانت الدار في يد البائع أو يد المشتري لأن