فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 347

ما كان مركبًا يكون من وجملة الدار وإن لم يكن الباب مركبًا وكان مقلوعًا فإن كانت الدار في يد البائع كان القول قوله وإن كانت في يد المشتري كان القول قوله لأن الباب إذا لم يكن مركبًا يكون بمنزلة المتاع الموضوع في الدار ولا يكون من جملة الدار فيكون القول فيه قول صاحب اليد رجل باع دارًا بجميع حقوقها والدار في سكة نافذة وباب هذه الدار في القديم كان في سكة غير نافذة إلا أن صاحب الدار قد سد بابه القديم فأراد المشتري أن يفتح بابه القديم ومنعه وجيران السكة عن ذلك ذكر محمد رحمه الله في النوادر فقال إن أقر أهل تلك السكة ببابه القديم كان له أن يفتح بابًا في هذه السكة وإن شاء أن يفتح بابين أو أكثر وإن جحد أصحاب السكة كان القول قول أصحاب السكة مع إيمانهم إذا لم يكن له بينة على ذلك فإن نكلوا صاروا مقرئن فيثبت له الطريق وإن حلف واحد من أهل تلك السكة ليس له أن يفتح بابًا في السكة وسقط اليمين عن الباقين وأن لكل واحد كان له أن يحلف الثاني فإن نكل الثاني كان له أن يحلف الثالث وهكذا إذا نكل الكل غير واحد منهم ليس له أن يفتح بابًا لحق هذا الواحد وإن كانت السكة واسعة فأقر بعضهم بحق المدعي يجعل أنصبائهم في ناحية ويجعل لهذا المدعي طريقًا في ذلك الجانب رجل باع ثلثي كرمه من رجل على أن لا يكون له الطريق في الثلث الباقي وكتب في الحكم وطريقه الذي هو له قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي إن اتفق المتابعات على أنها شرط في البيع أن لا يكون له طريق في هذا الثلث كان كذلك وإن أنكر البائع الطريق كان القول قول المشتري وله أن يمر فيه رجل أمر غيره ببيع أرض فيها أشجار فباع الوكيل الأرض بأشجارها فقال الموكل ما أمرته ببيع الأشجار قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل القول قول الموكل فيما أمر والمشتري يأخذ الأرض بحصتها من الثمن إن شاء وكذا لو كان مكان الأشجار بناء قاضي خان رجل له مشجرة جعل على بعض أشجارها علامة فباع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت