فهرس الكتاب
المشجرة إلا الأشجار التي عليها العلامة فقطع المشتري الأشجار فادعى البائع على المشتري وأنكر المشتري ذلك وقال لم أقطع شيئًا من أشجارك ولم أكن متعمدًا في فساد الأغصان قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله القول قول المشتري في إنكار قطع الأشجار التي لم تدخل في البيع وفي نقصان الأغصان ينظر إلى نقصان الشجر إن كان مما لا يمكن الاحتراز عن ذلك فلا ضمان عليه ويكون مأذونًا بذلك دلالة رجل اشترى الثمار على غروس الأشجار فتركها حتى أخرجت ثمرة أخرى قبل التخلية ولا يمكن التمييز بينهما فسد العقد وإن كان ذلك بعد التخلية لا يفسد وتكون الثمرة بين البائع والمشتري والقول في الزيادة قول المشتري رجل اشترى بقوة فقال للبائع سقها إلى منزلك حتى أجيئ خلفك إلى منزلك وأسوقها إلى منزلي فماتت في مبيع البائع فإنها تهلك على البائع فإن ادعى البائع تسليم كان القول قول المشتري مع يمينه ولو اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبض الجارية ثم أن المشتري رد على البائع في أيام الخيار جارية أخرى وقال هي التي اشتريتها وقبضتها كان القول قوله لأنها أنكر قبض غيرها فإن رضي البائع بها حل البائع أن يطأها لأن المشتري لما رد عليه غير ما اشترى وقد رضي بتملك البائع الثانية بالأولى وإذا رضي البائع بذلك تم البيع بينهما بالتعاطي وكذا القصار إذا رد على ثوب صاحب الثوب ثوبًا له غير ثوبه ورضي به صاحب الثوب وكذا الإسكاف وغيرهما رجل اشترى عبدًا ثم ادعى أنه باعه من البائع بأقل من ما اشتراه قبل نقد الثمن وفسد البيع وادعى البائع أنه أقاله البيع كان القول قول المشتري في إنكار الإقالة مع يمينه ولو كان البائع يدعي أنه اشتراه من المشتري بأقل من باعه والمشتري يدعي الرابع أنها حرة فردها الرابع على الثالث بقولها والثالث على الثاني وأبى البائع الأول إن يقبلها قالوا إن كانت الجارية ادعت العتق فله أن لا يقبل الجارية بقولها وإن كانت ادعت أنها حرة الأصل