فهرس الكتاب
ود انقادت للبيع والتسليم
بأن بيعت وسلمت إلى المشتري وهي ساكتة فللبائع أيضًا أن لا يقبلها لأن انقيادها على هذا الوجه بمنزلة الإقرار بالرق ولو أقرت بالرق ثم ادعت العتق لا يقبل قولها إلا ببينة وإن أنكرت البيع والتسليم ليس للبائع الأول أن لا يقبلها لأنها إذا لم تقر بالرق كان القول قولها في الحرية وكان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن كما لو ثبتت الحرية بالبينة وقال بعضهم إذا ادعت الحرية لم يكن له أن يردها على البائع بقولها ولكن ينبغي أن يتزوجها احتياطًا حتى يحل له وطئها إما بملك اليمين إن كانت أمة أو بملك النكاح إن كانت حرة وكذلك كل من اشترى جارية ينبغي أن يتزوجها احتياطًا مستأجر حانوت من مثله قريبًا في يده كردار حانوت يدعي أنه له فباع الكردار من رجل وسلم الكردار وقبض الثمن ثم جاء صاحب الحانوت وادعى أن الكردار له ولم يكن للمسأجر وحال بين المبيع وبين المشتري قالوا إن كان الكردار منالآلات التي يحتاج المستأجر إليها في صناعته ونجارته لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن ويكون القول في ذلك قول المستأجر وإن كان الكردار بناء بأن كان علوًا على سفل الحانوت وكان ذلك في يد المستأجر كان القول فيه أيضًا قول المستأجر فلا يجرع الشتري على البائع بالثمن لعدم استحقاق المبيع وإن كانالمبيع بناء متصلًا ببناء الحانوت كان القول فيه قول صاحب الحانوت لأن ما يكون متصلًا ببناء الحانوت لا يكون حادثًا فلا يكون القول فيه قول المستأجر وإذا جعل في ذلك القول قول صاحب الحانوت صار مبيعًا مستحًا فيرجع المشتري بالثمن على البائع رجل باع عقارًا أو ضيعة لولده الصغير بمثل القيمة أو بغبن يسير قالوا إن كان الأب محمودًا عند الناس أو مستورًا جاز بيعه ولا يكون (( ) )يبطل ذلك البيع بعد البلوغ لكن يطلب الثمن من والده فإن قال الأب ضاع الثمن وأنفقت عليك وذلك نفقة مثله في تلك المدة يقبل قوله وإن كان الأب فاسد لا يجوز بيعه