فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 347

وللابن أن ينقض بيعه إذا بلغ إلا أن يكون المبيع خيرًا للصغير لأن الأب إذا كان محمودًا أو مستورًا كان الظاهر منه مباشرة البيع على وجه الخيرية بخلاف ما إذا كان فاسدًا ، رجل أمر غيره بأن بيبع أرضه بدون أشجارها التي فيها فباع الوكيل الأرض بأشجارها فالقول قول الموكل أنه لم يأمره ببيع الأشجار والمشتري بالخيار إن شاء أخذ الأرض بحصتها من الثمن وإن شاء ترك والبناء في هذا بمنزلة الشجر رجل دفع إلى رجل شيئًا ليبيعه ويدفع الثمن فجاء صاحب المال وطلب الثمن من زيد فقال زيد لم يدفع إلي البائع الثمن وقال البائع بعت ودفعت إليه الثمن قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله إن كان البائع بائغًا بغير أجر كان القول قوله ولا ضمان عليه وإن كان بائعًا بأجر فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله خلا (( ) )لأن الثمن بدل كان أمانة عند البائع عند أبي حنيفة لأن عنده الأجير المشتري أمين فكذلك الثمن فلا ضمان على زيد لأن قول البائع لا يكون حجة عليه امرأة اشترت من رجل شيئًا ثم اختلفا فقالت المرأة كنت رسول زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة وليس على الثمن وقال البائع بل بعتها منك ولي عليك الثمن كان القول في ذلك قوي المرأة والبينة للبائع ومن جملة البيوع من غير المالك بيع الفضولي وقد مر ذلك في صدر الكتاب رجل أمر غيره يبيع أرض فيها أشجارًا وبناء فباع المأمور الأرض ببنائها والأشجار ثم اختلفا فقال الموكل نهيته عند التوكيل عن بيع الأشجار والبناء كان القول قوله لأنه أنكر التوكيل ببيع الأشجار والبناء ويأخذ المشتري الأرض بحصتها من الثمن إن شاء ولا يفسد البيع ومسائل الوكالة تجيء في بابها إن شاء الله تعالى قاضي خان في باب السلم والكل فتاوى قاضي خان وفي مجموع النوازل وجل قال لا خوان الناس يشترون كرمك هذا بألفي درهم فقال بعته منك بألف درهم وقال اشتريته صح إن لم يكن على طريق الهزل وإن اختلفا في الهزل والجدال قول قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت